____________________
ولا خلاف فيه كما في «الرياض (1)».
وفي بعضها (2) التقييد مع القدرة، وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن القيام جاز له أن يخطب جالسا ولا سيما إذا لم يجد من يستنيب، صرح بذلك في «المبسوط (3)» وغيره (4). ونقل الشيخ نجيب الدين عن شيخه صاحب المعالم أنه ادعى الإجماع على جوازها من جلوس مع العجز.
وفي «المدارك (5)» ما يظهر منه دعوى الإجماع أيضا حيث قال: وقد قطع الأصحاب بصحة صلاة المأمومين إذا رأوه جالسا ولم يعلموا بأن قعوده كان من غير عذر، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدد العلم بعد الصلاة كما لو بان أن الإمام محدث وهو مشكل، لعدم الإتيان بالمأموم به على وجهه، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، انتهى. وفي «مصابيح الظلام (6)» نسبة ذلك أي القطع بصحة صلاة المأمومين كذلك إلى المشهور ونظر فيه «كصاحب المدارك»، والحاصل: انه يظهر من كلاميهما دعوى الإجماع والشهرة على جوازها من جلوس مع العجز وإن كان غرضهما شيئا آخر. وفي «نهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» أنه إذا عجز فالأولى له أن يستنيب ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز. وفي «التذكرة (10) والرياض (11)» هل تجب الاستنابة
وفي بعضها (2) التقييد مع القدرة، وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن القيام جاز له أن يخطب جالسا ولا سيما إذا لم يجد من يستنيب، صرح بذلك في «المبسوط (3)» وغيره (4). ونقل الشيخ نجيب الدين عن شيخه صاحب المعالم أنه ادعى الإجماع على جوازها من جلوس مع العجز.
وفي «المدارك (5)» ما يظهر منه دعوى الإجماع أيضا حيث قال: وقد قطع الأصحاب بصحة صلاة المأمومين إذا رأوه جالسا ولم يعلموا بأن قعوده كان من غير عذر، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدد العلم بعد الصلاة كما لو بان أن الإمام محدث وهو مشكل، لعدم الإتيان بالمأموم به على وجهه، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، انتهى. وفي «مصابيح الظلام (6)» نسبة ذلك أي القطع بصحة صلاة المأمومين كذلك إلى المشهور ونظر فيه «كصاحب المدارك»، والحاصل: انه يظهر من كلاميهما دعوى الإجماع والشهرة على جوازها من جلوس مع العجز وإن كان غرضهما شيئا آخر. وفي «نهاية الإحكام (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» أنه إذا عجز فالأولى له أن يستنيب ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو مضطجعا جاز. وفي «التذكرة (10) والرياض (11)» هل تجب الاستنابة