____________________
وقد اعتبر في الخطبتين أشياء أخر، فالمشهور كما في «رياض المسائل (1)» وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة، وقد نسب ذلك في «المدارك (2) والذخيرة (3)» إلى جماعة. ونص على ذلك في «التذكرة (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6)» وغيرها (7). وفي «المدارك (8)» أنه أحوط. وفيه وفي «الروض (9)» أن في تعينه نظرا.
وفي «المنتهى (10)» عده من المستحبات ثم قال: فلو عكس ففي الإجزاء نظر أقربه الثبوت.
والمشهور كما في «الذخيرة (11)» عربيتهما. ونسبه في «المدارك (12)» إلى الأكثر.
وفي «التذكرة (13) والذكرى (14) وجامع المقاصد (15) والمسالك (16)» أنه لو لم يفهم العدد العربية فالأقوى جوازه بغيرها. واستظهر في «الروض (17)» وجوب العربية مطلقا. واحتمل في «المدارك (18)» وغيرها (19) سقوط الجمعة من أصلها. واقتصر
وفي «المنتهى (10)» عده من المستحبات ثم قال: فلو عكس ففي الإجزاء نظر أقربه الثبوت.
والمشهور كما في «الذخيرة (11)» عربيتهما. ونسبه في «المدارك (12)» إلى الأكثر.
وفي «التذكرة (13) والذكرى (14) وجامع المقاصد (15) والمسالك (16)» أنه لو لم يفهم العدد العربية فالأقوى جوازه بغيرها. واستظهر في «الروض (17)» وجوب العربية مطلقا. واحتمل في «المدارك (18)» وغيرها (19) سقوط الجمعة من أصلها. واقتصر