____________________
من القرآن يشمل الآية وبعضها، ولا موافق له على ذلك إلا السيد في ظاهر كلامه، إذ ظاهره كما في «نهاية الإحكام (1)» الاكتفاء بمسمى القرآن، ولا دليل لهما على ذلك إلا الأصل، ولا دلالة في خبر صفوان (2) بوجه. نعم في صحيح (3) محمد الاجتزاء بالآية في الثانية، وبه استدل في «الروض (4)». وكذا «مجمع البرهان (5)» على الاجتزاء بها في الأولى لعدم القائل بالفرق بينهما. وقد عرفت أن الصحيح قد تضمن الأمر بالسورة في الأولى وهو حقيقة في الوجوب، وكل من قال بوجوبها في الخطبة الأولى قال بوجوبها في الأخيرة أو عدم وجوب شئ من القرآن فيها، وكل من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بذلك في الأولى، فلا يمكن الاستناد إلى الصحيح لإثبات شئ من القولين إلا بعد حمل صدره أو عجزه على الاستحباب ولا ترجيح، إذ كما يمكن حمل الأول عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شئ من القرآن كما هو خيرة جماعة (6).
هذا وفي «البيان (7) وفوائد الشرائع (8) وحاشية الإرشاد (9) والجعفرية (10) وشرحها (11) والروضة (12) ورسالة صاحب المعالم (13) وشرحها (14)» أنه يجب فيهما
هذا وفي «البيان (7) وفوائد الشرائع (8) وحاشية الإرشاد (9) والجعفرية (10) وشرحها (11) والروضة (12) ورسالة صاحب المعالم (13) وشرحها (14)» أنه يجب فيهما