____________________
«التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وفوائد القواعد (3) وكشف اللثام (4)» والأحوط كما في «المدارك (5)». وفي «الذخيرة» البطلان غير بعيد، وفي المسألة نوع تردد، انتهى (6).
وفي «الوسيلة (7)» إن تكلم تقية لا تبطل صلاته. وفي «الذكرى (8)» أن القول بأنه كالحدث قياس، لأن نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا. ومال إلى البطلان به أو قال به في «مجمع البرهان (9)».
وبين وجه التردد في «الإيضاح» فقال: من أنه مكلف بالصلاة الكلية لا بالجزئيات المخصوصة والكلام ينافيها، والإكراه على منافي الكلي إنما يتحقق مع الإكراه على الإتيان به في كل الجزئيات، فإذا أكره على الإتيان به في جزئي لا غير أتى به في الجزئي الآخر، لأنه يمكنه أن يأتي به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها، ولأنه نادر فلا يكون عذرا، إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآية ولا يتحقق في النادر، ومن أن المنافي إنما هو الكلام عامدا مختارا ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ثم قال: والمراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت (10).
وفي «الوسيلة (7)» إن تكلم تقية لا تبطل صلاته. وفي «الذكرى (8)» أن القول بأنه كالحدث قياس، لأن نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا. ومال إلى البطلان به أو قال به في «مجمع البرهان (9)».
وبين وجه التردد في «الإيضاح» فقال: من أنه مكلف بالصلاة الكلية لا بالجزئيات المخصوصة والكلام ينافيها، والإكراه على منافي الكلي إنما يتحقق مع الإكراه على الإتيان به في كل الجزئيات، فإذا أكره على الإتيان به في جزئي لا غير أتى به في الجزئي الآخر، لأنه يمكنه أن يأتي به من غير مناف فتبطل هذه الصلاة ويجب عليه غيرها، ولأنه نادر فلا يكون عذرا، إذ العذر فيما يستلزم الحرج المنفي بالآية ولا يتحقق في النادر، ومن أن المنافي إنما هو الكلام عامدا مختارا ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ثم قال: والمراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت (10).