____________________
قلت: قد عرفت (1) أن في «الخلاف» الإجماع على أن الأربعة أقل ما يجزي، وقال: إنه إذا أتى بها تجزئه بلا خلاف. وكلامه يشمل الثانية، فيحمل الأمر في خبر سماعة (2) على الاستحباب.
وأما تعيين لفظ الصلاة فقد صرح به في «البيان (3) وجامع المقاصد (4) والغرية وفوائد الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) والمسالك (7) والمقاصد العلية (8) والروض (9) والروضة (10) والرياض (11) وشرح نجيب الدين».
وأما وجوب الوعظ فيهما فظاهر «الخلاف (12) وكشف الحق (13) والغنية (14)» الإجماع عليه بل في الأخير زيادة الزجر. واستظهرت دعوى هذا الإجماع من الفاضلين في «المدارك (15) والذخيرة (16)». وفي «رياض المسائل (17)» أن ظاهر
وأما تعيين لفظ الصلاة فقد صرح به في «البيان (3) وجامع المقاصد (4) والغرية وفوائد الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) والمسالك (7) والمقاصد العلية (8) والروض (9) والروضة (10) والرياض (11) وشرح نجيب الدين».
وأما وجوب الوعظ فيهما فظاهر «الخلاف (12) وكشف الحق (13) والغنية (14)» الإجماع عليه بل في الأخير زيادة الزجر. واستظهرت دعوى هذا الإجماع من الفاضلين في «المدارك (15) والذخيرة (16)». وفي «رياض المسائل (17)» أن ظاهر