____________________
وأكثر العامة، وذلك لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا.
ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرعة، لكن صاحب «المدارك» غير قائل بالحقيقة الشرعية لكن الحقيقة الشرعية في الخطبة ثابتة.
وبذلك - أي وجوب الاشتمال على ما ذكر - صرح الأكثر كما في «كشف اللثام (1) ورياض المسائل (2) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير كاد يكون إجماعا، والأمر كما قال، لأن المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل (3) عن «المصباح» والعجلي في موضع من «السرائر (4)» والمحقق في «النافع (5) والمعتبر (6)». وقال اليوسفي في «كشف الرموز»: إن الكل جائز وبالكل روايات وما فصله شيخنا دام ظله حسن (7)، انتهى. والحاصل: انه لا خلاف أصلا على الظاهر في وجوب الصلاة في الثانية كما في «رياض المسائل (8)».
وفي «الجعفرية (9) وكشف الالتباس (10) وحاشية الإرشاد (11)» وجوب الصلاة فيهما على أئمة المسلمين. وفي «فوائد الشرائع (12)» أنه أولى. واعتمد في
ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرعة، لكن صاحب «المدارك» غير قائل بالحقيقة الشرعية لكن الحقيقة الشرعية في الخطبة ثابتة.
وبذلك - أي وجوب الاشتمال على ما ذكر - صرح الأكثر كما في «كشف اللثام (1) ورياض المسائل (2) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير كاد يكون إجماعا، والأمر كما قال، لأن المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل (3) عن «المصباح» والعجلي في موضع من «السرائر (4)» والمحقق في «النافع (5) والمعتبر (6)». وقال اليوسفي في «كشف الرموز»: إن الكل جائز وبالكل روايات وما فصله شيخنا دام ظله حسن (7)، انتهى. والحاصل: انه لا خلاف أصلا على الظاهر في وجوب الصلاة في الثانية كما في «رياض المسائل (8)».
وفي «الجعفرية (9) وكشف الالتباس (10) وحاشية الإرشاد (11)» وجوب الصلاة فيهما على أئمة المسلمين. وفي «فوائد الشرائع (12)» أنه أولى. واعتمد في