____________________
«المدارك (1) والشافية» على صحيح محمد (2) الطويل. وظاهر «الدروس (3)» أو صريحها أن الصلاة على أئمة المسلمين من وظائف الثانية «كالنافع (4) والمعتبر (5)» وكأنه مال إليه في «إرشاد الجعفرية (6)». وفي موضع من «السرائر (7)» والمنقول عن «مصباح السيد (8)» أنه يدعو لأئمة المسلمين في الثانية.
وظاهر «النهاية (9)» أنه يدعو لأئمة المسلمين وللمؤمنين. قالوا (10): ومثله قال ابن البراج. وفي «نهاية الإحكام (11) والذكرى (12) والبيان (13)» أن ظاهر السيد وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية. قلت: وهو خيرة «النافع (14) والمعتبر (15)» وظاهر موضع من «السرائر (16) والرياض (17)». وفي «تعليق النافع» أنه أحوط.
وظاهر «النهاية (9)» أنه يدعو لأئمة المسلمين وللمؤمنين. قالوا (10): ومثله قال ابن البراج. وفي «نهاية الإحكام (11) والذكرى (12) والبيان (13)» أن ظاهر السيد وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية. قلت: وهو خيرة «النافع (14) والمعتبر (15)» وظاهر موضع من «السرائر (16) والرياض (17)». وفي «تعليق النافع» أنه أحوط.