____________________
«المدارك (1) ورياض المسائل (2)» أن مذهب الأصحاب أنه لو عكس بطلت. وقال في الأخير: إن استفادته من النصوص مشكلة. وفي «الذخيرة (3)» وأما الوجوب والاشتراط ففي إثباته نظر إن لم يكن إجماعيا. ويمكن الاستدلال عليه بأن الفراغ اليقيني لا يحصل إلا به. وفي «جامع المقاصد (4)» لا فرق في ذلك بين العامد والناسي.
وفي «كشف اللثام (5)» وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما، انتهى.
وقال الصدوق في «الهداية (6)»: والخطبة بعد الصلاة لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخيرتين، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها. وقال في «المقنع (7)»: الخطبتان مكان الركعتين الأخراوين. وقال في «الفقيه (8)»: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان... إلى آخر الخبر. قال جماعة (9): هو إما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، وهو بعيد، ويظهر منه في «عيون (10) أخبار الرضا (عليه السلام)» في الباب الثالث والثلاثين اختيار تأخيرهما كالهداية.
وفي «كشف اللثام (5)» وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما، انتهى.
وقال الصدوق في «الهداية (6)»: والخطبة بعد الصلاة لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخيرتين، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها. وقال في «المقنع (7)»: الخطبتان مكان الركعتين الأخراوين. وقال في «الفقيه (8)»: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان... إلى آخر الخبر. قال جماعة (9): هو إما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد، وهو بعيد، ويظهر منه في «عيون (10) أخبار الرضا (عليه السلام)» في الباب الثالث والثلاثين اختيار تأخيرهما كالهداية.