____________________
وفي «جامع المقاصد» أن مستند المخالف صحيح ابن سنان، وذكر تنزيل المختلف له وقال: لا بأس به، وقال: إنه لا دلالة فيه صريحة، مع أن أوله يشعر بخلاف مراد المخالف، لأن فعلها حين تزول قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان يسع الخطبة وزيادة، لأن مقدار الشراك غير معلوم، إذ يمكن أن يراد طولا وعرضا وأن يراد جميع الشراك - إلى أن قال: - ولعل المراد فعلهما في أول الزوال الذي لا يعلمه كل أحد وفعل الصلاة عند تحقق ذلك وظهوره، انتهى (1).
وفي «الخلاف» يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى (2)، فجوزهما قبل الزوال كما هو خيرة «المعتبر (3) والذخيرة (4) والكفاية (5) والشافية».
وفي «الشرائع (6)» أنه أظهر. وفي «النافع (7)» أنه أشهر في الروايات. وفي «الخلاف» الإجماع (8) عليه. وفي «النهاية (9) والمبسوط (10)» أنه ينبغي ذلك. وفي «الوسيلة (11)» أنه يجب. وقد تحتمله عبارة «المقنعة (12)» كما نقل (13) احتمال ذلك عن «الإصباح والمهذب وفقه القرآن» للراوندي.
وفي «الخلاف» يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى (2)، فجوزهما قبل الزوال كما هو خيرة «المعتبر (3) والذخيرة (4) والكفاية (5) والشافية».
وفي «الشرائع (6)» أنه أظهر. وفي «النافع (7)» أنه أشهر في الروايات. وفي «الخلاف» الإجماع (8) عليه. وفي «النهاية (9) والمبسوط (10)» أنه ينبغي ذلك. وفي «الوسيلة (11)» أنه يجب. وقد تحتمله عبارة «المقنعة (12)» كما نقل (13) احتمال ذلك عن «الإصباح والمهذب وفقه القرآن» للراوندي.