____________________
في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة، فيشترط حضور العدد فيها كتكبيرة الإحرام بخلاف الصلاة، والفرق أن كل مصل يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة، وأما الخطبة فالخطيب لا يخطب لنفسه وإنما غرضه إسماع العدد وتذكيرهم، فإن خطب ولا مستمع أو مع نقصان العدد فات مقصود الخطبة، كذا قال في «نهاية الإحكام (1)».
وقال في «كشف اللثام» في شرح عبارة الكتاب: إنهم لو انفضوا في خلال الخطبة أعاد الواجب منها، أي استأنف فأعاد ما سمعوه تحصيلا للموالاة أو أعاد ما لم يسمعوه خاصة، فإن سمعوا البعض بنى عليه، سكت عليه أولا، كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام، لأصل عدم اشتراط التوالي (2)، انتهى.
وجعل في «جامع المقاصد (3)» ما في التذكرة مخالفا لما هنا. قلت له: في «التذكرة» عبارتان متفاوتتان، إحداهما مثل ما هنا وهي قوله: ولو انفضوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها وإن سمعوا الواجب أجزأ، والثانية قوله: ولو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة، سواء طال الفصل أولا، لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة (4)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام» ولو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، وكذا إن طال على إشكال (5)، انتهى. وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلا ولم يستشكل مع طول الفصل.
وقال في «الذكرى»: لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت، فلو عادوا أعادها
وقال في «كشف اللثام» في شرح عبارة الكتاب: إنهم لو انفضوا في خلال الخطبة أعاد الواجب منها، أي استأنف فأعاد ما سمعوه تحصيلا للموالاة أو أعاد ما لم يسمعوه خاصة، فإن سمعوا البعض بنى عليه، سكت عليه أولا، كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام، لأصل عدم اشتراط التوالي (2)، انتهى.
وجعل في «جامع المقاصد (3)» ما في التذكرة مخالفا لما هنا. قلت له: في «التذكرة» عبارتان متفاوتتان، إحداهما مثل ما هنا وهي قوله: ولو انفضوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها وإن سمعوا الواجب أجزأ، والثانية قوله: ولو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة، سواء طال الفصل أولا، لحصول مسمى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة (4)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام» ولو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، وكذا إن طال على إشكال (5)، انتهى. وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلا ولم يستشكل مع طول الفصل.
وقال في «الذكرى»: لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت، فلو عادوا أعادها