____________________
تبطل بالتنحنح لأنه لا يعد كلاما، وفي الرواية جوازه. وأولى بالجواز إذا تعذرت القراءة والأذكار إلا به، ولا يجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دون التنحنح، لأن الجهر واجب مع إمكانه، انتهى (1).
وفي «المنتهى (2) والتحرير (3)» لو تنحنح بحرفين وسمي كلاما بطلت صلاته. وفيه كما سمعت عن «الروض» أن الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن يضم إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفا فيخرج عن محل الفرض.
وفي «الغنية (4)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. وفي «الخلاف (5) والمبسوط * (6) والوسيلة (7) والتذكرة (8) والدروس (9)» لا يجوز أن يأن بحرفين ولا يتأوه بهما وأن ذلك مبطل. وفي «الذكرى (10)» لا يجوز أن يأن بحرفين. وفي «التحرير (11) والبيان (12) والمقاصد العلية (13)» لو خرج من التأوه حرفان بطلت.
وفي «المنتهى (2) والتحرير (3)» لو تنحنح بحرفين وسمي كلاما بطلت صلاته. وفيه كما سمعت عن «الروض» أن الفرض مستبعد بل يمكن ادعاء استحالته إلا أن يضم إليه حرفان آخران يخرج بهما عن صدق التنحنح عرفا فيخرج عن محل الفرض.
وفي «الغنية (4)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. وفي «الخلاف (5) والمبسوط * (6) والوسيلة (7) والتذكرة (8) والدروس (9)» لا يجوز أن يأن بحرفين ولا يتأوه بهما وأن ذلك مبطل. وفي «الذكرى (10)» لا يجوز أن يأن بحرفين. وفي «التحرير (11) والبيان (12) والمقاصد العلية (13)» لو خرج من التأوه حرفان بطلت.