____________________
من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها، ولو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لا، لحصول مسمى الخطبة، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن تقول هي كالصلاة فيعيدها. ويشكل بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة (1)، انتهى. وكلامه هذا كالعبارة الأولى من التذكرة، وفهم المحقق الثاني من عبارة الذكرى أنها كالعبارة الثانية من التذكرة وأنه اختيار منه لها، وقال: فيه قوة (2). قلت: ما قاله محتمل أيضا، فتأمل جيدا.
وفي «البيان» أعاد ما لم يسمعوه (3)، وهذا يوافق ما في نهاية الإحكام. ومثل ذلك ما في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» من أنه يبني لو عاد من سمع، ولو عاد غيره استأنف.
وفي «الجعفرية (6) وشرحيها (7)» ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض، وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك، سواء طال الفصل أم لا، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعوا.
وفي «الميسية وروض الجنان (8) والمسالك (9) والمدارك (10) والذخيرة (11)»
وفي «البيان» أعاد ما لم يسمعوه (3)، وهذا يوافق ما في نهاية الإحكام. ومثل ذلك ما في «الموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» من أنه يبني لو عاد من سمع، ولو عاد غيره استأنف.
وفي «الجعفرية (6) وشرحيها (7)» ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض، وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك، سواء طال الفصل أم لا، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعوا.
وفي «الميسية وروض الجنان (8) والمسالك (9) والمدارك (10) والذخيرة (11)»