____________________
إذا كانوا خمسة فما زاد، فإذا كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (1). وموثق عبد الملك «إذا كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة (2)». والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني لا التخييري. ولا إشعار في قوله (عليه السلام) في ثاني الأول «فلا جمعة لهم» بأن المراد إثبات الصحة المطلقة المجامعة للعيني والتخييري، فلا دلالة فيها على الأول، لأنه مبني على تساوي الصحة بالنسبة إلى الأمرين، وهو ممنوع، بل تلازم الأول حيث لا مانع منه كما نحن فيه.
وحسن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (3). ومفهومه ثبوتها على الخمسة.
ولفظة «على» ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر. وقد اتفقوا على صحتها إذا كانوا خمسة، فيجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة الصحيحة خرج ما دون الخمسة بالإجماع وبقي الباقي.
وأجاب في «مصابيح الظلام (4)» بأنه لا ظهور في غير صحيح منصور ويمكن أن يكون واردا في مقام رفع الحظر المتوهم.
قلت: هذا قد يتجه إذا نهضت أدلة القول الآخر وستعلم حالها. ودعوى عدم الظهور من حسن زرارة مكابرة.
وأجاب في «الذكرى (5) وكشف اللثام (6)» عن الأخير بأنه من باب الأخذ بأقل ما قيل، وهو ضعيف لتناقض القولين.
قلت: هذا حق، لأن حجية هذا القسم مبنية على كون الأقل مجمعا على ثبوته، والقائل بالسبعة وإن وافق على الصحة بالخمسة لكنه يقول: إن ذلك على سبيل
وحسن زرارة قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة (3). ومفهومه ثبوتها على الخمسة.
ولفظة «على» ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر. وقد اتفقوا على صحتها إذا كانوا خمسة، فيجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة الصحيحة خرج ما دون الخمسة بالإجماع وبقي الباقي.
وأجاب في «مصابيح الظلام (4)» بأنه لا ظهور في غير صحيح منصور ويمكن أن يكون واردا في مقام رفع الحظر المتوهم.
قلت: هذا قد يتجه إذا نهضت أدلة القول الآخر وستعلم حالها. ودعوى عدم الظهور من حسن زرارة مكابرة.
وأجاب في «الذكرى (5) وكشف اللثام (6)» عن الأخير بأنه من باب الأخذ بأقل ما قيل، وهو ضعيف لتناقض القولين.
قلت: هذا حق، لأن حجية هذا القسم مبنية على كون الأقل مجمعا على ثبوته، والقائل بالسبعة وإن وافق على الصحة بالخمسة لكنه يقول: إن ذلك على سبيل