____________________
الأصحاب كما في «البيان (1) والتنقيح (2) والمقاصد العلية (3)» والأشهر في الروايات كما في النافع (4) والذكرى (5) و «إرشاد الجعفرية (6)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (7)» أيضا و «الغرية وكشف الالتباس (8) والروض (9)».
وفي «نهاية الإحكام» أن الأقرب عندنا أن أقل عدد تجب معه الجمعة خمسة (10). وفي «الانتصار (11)» الإجماع على أنها لا تنعقد إلا بحضور خمسة، انتهى. وهذا بمعونة ما في «جمل العلم (12)» قد يشعر بالإجماع فيما نحن فيه.
وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي أن أكثر الروايات الموجودة في الكتب وأصحها وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن (13).
وفي «النهاية (14) والمبسوط (15) والخلاف (16) والجمل والعقود (17)
وفي «نهاية الإحكام» أن الأقرب عندنا أن أقل عدد تجب معه الجمعة خمسة (10). وفي «الانتصار (11)» الإجماع على أنها لا تنعقد إلا بحضور خمسة، انتهى. وهذا بمعونة ما في «جمل العلم (12)» قد يشعر بالإجماع فيما نحن فيه.
وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي أن أكثر الروايات الموجودة في الكتب وأصحها وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين الآن (13).
وفي «النهاية (14) والمبسوط (15) والخلاف (16) والجمل والعقود (17)