____________________
التنحنح والنفخ ونحوهما، لأنه لا يعد كلاما. وبه جزم المصنف في التذكرة والنهاية، خصوصا مع توقف القراءة أو الذكر أو الجهر بهما على التنحنح، ويؤيد ذلك رواية عمار، ثم ساق الرواية التي فيها: «لا بأس بالتنحنح ليسمع جاريته أو أهله» (1). ثم قال: مع أن الأغلب على التنحنح أن يخرج معه حرفان ولا يكاد يسلم منهما إلا بتكلف شديد لا يطلق عليه اسم التنحنح. نعم روى طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «من أن في صلاته فقد تكلم» (2) لكن الحديث ضعيف ويمكن حمله على الكراهة المؤكدة، ويؤيده أن الأنين إنما يكون كالكلام إذا خرج معه حرفان لا أقل إجماعا. ثم قال: إن سلم أمكن خروج الأنين بالنص الخاص، وهو مختار المصنف في النهاية. فإن قيل: يلزم من اعتبار الكلام الصناعي عدم بطلان الصلاة بالتلفظ بالكلمات المهملة المشتملة على عدة أحرف ك «ديز» ونحوها لعدم تحقق الدلالة والوضع، قلنا: هذه الألفاظ تسمى كلاما في العرف العام وذلك كاف في البطلان. فإن قيل: الإشكال آت من وجه آخر وهو أن الكلمة كما تطلق على ما تركب من حرفين مثل «من» و «عن» تطلق على الحرف الواحد كالباء والكاف واللام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام الكلمة، قلنا:
الحرف الواحد خرج عن ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدم، فيبقى الكلام في الباقي، ولولا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالة على معان في غيرها كما ذكر. وبالجملة: فالمسألة محل إشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنهم أعلم بالحال، انتهى (3). وذكر نحو ذلك في «المقاصد العلية (4)».
قلت: الحرف الواحد كالباء ونحوه - من جهة عدم استقلاله بالمفهومية وكون معناه في غيره لا في نفسه كما هو الحق - إذا ذكر بغير ضميمة لا يكون مفهما
الحرف الواحد خرج عن ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصلاة على الوجه المتقدم، فيبقى الكلام في الباقي، ولولا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالة على معان في غيرها كما ذكر. وبالجملة: فالمسألة محل إشكال ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ولكنهم أعلم بالحال، انتهى (3). وذكر نحو ذلك في «المقاصد العلية (4)».
قلت: الحرف الواحد كالباء ونحوه - من جهة عدم استقلاله بالمفهومية وكون معناه في غيره لا في نفسه كما هو الحق - إذا ذكر بغير ضميمة لا يكون مفهما