____________________
والوسيلة (1)» وغيرها (2) مما تعرض فيه له. وهو المنقول عن القاضي (3).
وجوز في «المبسوط (4) والخلاف (5) والكفاية (6) ومصباح السيد» على ما نقل عنه في «المعتبر (7)» في باب الجماعة إمامة المراهق المميز العاقل في جماعة، وقد يلوح ذلك من «الجمل والعقود (8)» ونقله في «الذكرى (9)» عن الجعفي حيث قال:
يؤم الغلام.
قال في «الخلاف (10)»: دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من هذا صفته تلزمه الصلاة، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «مروهم بالصلاة لسبع (11)» يدل على أن صلاتهم شرعية، انتهى، لكنه هنا في «المبسوط» اشترط البلوغ كما عرفت، وقال هنا في «الخلاف (12)» الصبي الذي لم يبلغ لم تنعقد به الجمعة، فتأمل جيدا.
واحتمل حمل كلام الشيخ على إمامته لأمثاله، وهو بعيد عن مرمى كلامه.
وفي «كشف الرموز (13)» في باب الجماعة جمع بين قوله في النهاية بعدم جواز إمامته وقوله في المبسوط والخلاف بجوازها بجمل كلام النهاية على غير المميز.
وجوز في «المبسوط (4) والخلاف (5) والكفاية (6) ومصباح السيد» على ما نقل عنه في «المعتبر (7)» في باب الجماعة إمامة المراهق المميز العاقل في جماعة، وقد يلوح ذلك من «الجمل والعقود (8)» ونقله في «الذكرى (9)» عن الجعفي حيث قال:
يؤم الغلام.
قال في «الخلاف (10)»: دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن من هذا صفته تلزمه الصلاة، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «مروهم بالصلاة لسبع (11)» يدل على أن صلاتهم شرعية، انتهى، لكنه هنا في «المبسوط» اشترط البلوغ كما عرفت، وقال هنا في «الخلاف (12)» الصبي الذي لم يبلغ لم تنعقد به الجمعة، فتأمل جيدا.
واحتمل حمل كلام الشيخ على إمامته لأمثاله، وهو بعيد عن مرمى كلامه.
وفي «كشف الرموز (13)» في باب الجماعة جمع بين قوله في النهاية بعدم جواز إمامته وقوله في المبسوط والخلاف بجوازها بجمل كلام النهاية على غير المميز.