مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١١٩

____________________
ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس، وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير. وقال في «المطول (1)»: العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر.
وأما الحكم ففي «النهاية (2) والمبسوط (3)» لا يصلي الرجل معقوص الشعر، فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة. وفي «الخلاف (4)» لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة، وروى ابن محبوب عن مصادف... إلى آخره. وصريح الأولين كما هو ظاهر الثالث الإبطال والإعادة كما هو ظاهر «الحدائق (5)» وإليه مال في «الوسائل (6)».
وفي «الذكرى (7)» لما تقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلا بأس باتباع الشيخ وللاحتياط، انتهى.
وفي «المقنعة (8)» لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص للنساء في ذلك، انتهى. وقد عبر ب‍ «لا ينبغي» في موضع الحظر في مواضع من «المقنعة (9)» لكن جماعة (10) نسبوا إليه الكراهة وآخرون (11) استظهروها منه، وبعض قال: تشعر عبارته بالكراهة كما قال في «المختلف (12)».

(١) المطول للتفتازاني: في المقدمة ص ١٧.
(٢) النهاية: باب السهو في الصلاة ص ٩٥.
(٣) المبسوط: في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٩.
(٤) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.
(٥) الحدائق الناضرة: في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥٧.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب لباس المصلي ج ٣ ص ٣٠٨.
(٧) ذكرى الشيعة: في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩.
(٨) المقنعة: باب ١٢ في لباس المصلي ص ١٥٢.
(٩) كما في صفحة: ٥٠٩ و ٥١٥ و ٧٨١ و ٨٠٠.
(١٠) منهم المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٠، وابن فهد في المقتصر: ص ٧٨، والسيوري في التنقيح: ج ١ ص ٢١٨، والشهيد الأول في الذكرى: ج ٤ ص ١٨.
(١١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ٤ ص ١٨١، والبحراني في الحدائق الناضرة: ج ٩ ص ٥٦، والسبزواري في الذخيرة: ص 363 س 6.
(12) مختلف الشيعة: في تروك الصلاة ج 2 ص 192.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست