____________________
وفي «المنتهى (1) والتحرير (2) وكشف الالتباس (3) وحاشية الهلالية» أنه قد قيل:
إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس، قالوا: فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لأنه يمنع من السجود. قلت: يتوجه على الشيخ حينئذ أنه لا وجه للتقييد بالرجل.
وعن الفخر (4) ولعله في «شرح الإرشاد» كما في «تخليص التلخيص والهلالية» الحكم بالتحريم إن منع من السجود. وفي «مجمع البرهان (5)» يمكن حمله على ذلك. واعترضهم ثاني المحققين (6) والشهيدين (7) بأنه خروج عن المسألة، ومع ذلك يلزم استواء الرجل والمرأة، انتهى. وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون (8) على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء.
وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في «المنتهى (9)» وقد سمعت ما في «الخلاف (10)» عنهم.
ونفى البعد في «البحار» على ما نقل (11) عنه عن حمل رواية مصادف على التقية. وروي في كتاب «دعائم الإسلام (12)» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «نهاني
إن المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس، قالوا: فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لأنه يمنع من السجود. قلت: يتوجه على الشيخ حينئذ أنه لا وجه للتقييد بالرجل.
وعن الفخر (4) ولعله في «شرح الإرشاد» كما في «تخليص التلخيص والهلالية» الحكم بالتحريم إن منع من السجود. وفي «مجمع البرهان (5)» يمكن حمله على ذلك. واعترضهم ثاني المحققين (6) والشهيدين (7) بأنه خروج عن المسألة، ومع ذلك يلزم استواء الرجل والمرأة، انتهى. وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون (8) على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء.
وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في «المنتهى (9)» وقد سمعت ما في «الخلاف (10)» عنهم.
ونفى البعد في «البحار» على ما نقل (11) عنه عن حمل رواية مصادف على التقية. وروي في كتاب «دعائم الإسلام (12)» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «نهاني