____________________
«البيان (1)» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافرا وإن استدبر.
واقتصر في «الذكرى (2)» على قوله: واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها.
وفي «المنتهى (3)» أن الأقرب اعتبار القلة. وفي «التحرير (4)» القطع بالرخصة في الكثير وفي «المختلف (5)» أن الرخصة إما في القليل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر. وفي «فوائد الشرائع (6)» إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب.
وقال في «جامع المقاصد (7)» نزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها، بل بين النافلة والفريضة، ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها. ولا فرق بين كون الصوم واجبا أو مندوبا. وترك الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق بين كون الوتر واجبا بالنذر أم لا انتهى. ونحوه في ذلك كله قال في «الروض (8)» ونص جماعة (9) كثيرون على أنه لافرق في الوتر الواجبة بالنذر وغيرها.
وقال في «الروض 10» أيضا: واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل
واقتصر في «الذكرى (2)» على قوله: واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها.
وفي «المنتهى (3)» أن الأقرب اعتبار القلة. وفي «التحرير (4)» القطع بالرخصة في الكثير وفي «المختلف (5)» أن الرخصة إما في القليل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر. وفي «فوائد الشرائع (6)» إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب.
وقال في «جامع المقاصد (7)» نزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير، فلا فرق حينئذ بين الوتر وغيرها، بل بين النافلة والفريضة، ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها. ولا فرق بين كون الصوم واجبا أو مندوبا. وترك الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق بين كون الوتر واجبا بالنذر أم لا انتهى. ونحوه في ذلك كله قال في «الروض (8)» ونص جماعة (9) كثيرون على أنه لافرق في الوتر الواجبة بالنذر وغيرها.
وقال في «الروض 10» أيضا: واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل