____________________
ما ينافي الصلاة غير الشرب، فلا يستدبر ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب ولا يحمل نجاسة غير معفو عنها، إلى غير ذلك، وأكثره مستفاد من الرواية، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها، فإن المصنف في كتبه عدها كثيرة، فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية، انتهى. ونحو ذلك قال في «الذخيرة (1)» وقال فيه: يفهم من المنتهى أن الفعل الكثير قادح في النوافل أيضا وهو ظاهر إطلاقاتهم، وقد تردد فيه بعضهم لما دل على اختلاف حكم الفريضة والنافلة ووقوع المساهلة التامة فيها مثل فعلها جالسا وراكبا وإلى غير القبلة وبدون السورة، انتهى. قلت: المتردد مولانا الأردبيلي (2) في أول كلامه لكنه في آخر كلامه قال: الظاهر عدم التساوي لعدم الدليل وأصل الصحة، انتهى وفيه تأمل.
وفي «المدارك (3) والذخيرة (4) والحدائق (5)» أن هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ من اعتبار المسمى أو بناء على أن الشرب فعل كثير وإلا فلا استثناء.
وفي «المفاتيح (6)» ربما خص الخبر بمورده وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء، وهو ضعيف، انتهى فتأمل. وفي «شرحه» أن الرواية غير صحيحة ومعارضة بالموثقة المانعة عن أزيد من خطوة إلا أنها مشتهرة بين الأصحاب ظاهرا، فقصرها على موردها متعين، لعدم الإجماع المركب ولا البسيط اللذين يتحقق بهما تنقيح المناط (7)، انتهى.
وفي «جامع الشرائع (8)» وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر
وفي «المدارك (3) والذخيرة (4) والحدائق (5)» أن هذا الاستثناء إنما يصح بناء على قول الشيخ من اعتبار المسمى أو بناء على أن الشرب فعل كثير وإلا فلا استثناء.
وفي «المفاتيح (6)» ربما خص الخبر بمورده وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء، وهو ضعيف، انتهى فتأمل. وفي «شرحه» أن الرواية غير صحيحة ومعارضة بالموثقة المانعة عن أزيد من خطوة إلا أنها مشتهرة بين الأصحاب ظاهرا، فقصرها على موردها متعين، لعدم الإجماع المركب ولا البسيط اللذين يتحقق بهما تنقيح المناط (7)، انتهى.
وفي «جامع الشرائع (8)» وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر