____________________
وفوائد الشرائع (1)» وكل من قال: إن المدار على الكثرة أو منافاة الخشوع أو على الإعراض عن الصلاة، بل في «المعتبر (2)» أن جعله كالصوم تحكم محض.
وليعلم أن جماعة (3) من هؤلاء استندوا إلى عدم إمكان التحرز، فتأمل في هذا جيدا، وقد يظهر من الأستاذ (4) التأمل في ذلك.
وفي «المنتهى (5)» أنه لو وضع في فيه شيئا يذاب كالسكر فذاب وابتلعه لم تفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور تفسد، انتهى. وعدم الإفساد بذلك خيرة «نهاية الإحكام (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد (10) والجعفرية (11) والغرية وإرشاد الجعفرية (12) والروض (13) والمقاصد العلية (14)».
ونقل في «التنقيح (15)» عن فخر المحققين أنه خالف في هذا، ولعل ذلك كان منه في «شرح الإرشاد» (16) ولعله إليه أشار في «جامع المقاصد (17)»: وأغرب بعض
وليعلم أن جماعة (3) من هؤلاء استندوا إلى عدم إمكان التحرز، فتأمل في هذا جيدا، وقد يظهر من الأستاذ (4) التأمل في ذلك.
وفي «المنتهى (5)» أنه لو وضع في فيه شيئا يذاب كالسكر فذاب وابتلعه لم تفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور تفسد، انتهى. وعدم الإفساد بذلك خيرة «نهاية الإحكام (6) والموجز الحاوي (7) وشرحه (8) وفوائد الشرائع (9) وحاشية الإرشاد (10) والجعفرية (11) والغرية وإرشاد الجعفرية (12) والروض (13) والمقاصد العلية (14)».
ونقل في «التنقيح (15)» عن فخر المحققين أنه خالف في هذا، ولعل ذلك كان منه في «شرح الإرشاد» (16) ولعله إليه أشار في «جامع المقاصد (17)»: وأغرب بعض