____________________
وفي «المعتبر (1) والمنتهى (2)» أنما يبطلان إذا تطاولا. وفي «التحرير (3)» إن كثرا. وفي «المختلف (4)» إن كان فعلا كثيرا. وفي «التذكرة (5)» لأنهما فعل كثير، لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب. ونحوه «نهاية الإحكام (6)» والكل ما عدا التذكرة والنهاية متقاربة المعنى مشتركة الدلالة، فإن العلة في إبطالهما الكثرة كما في «السرائر (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والمقتصر (11) والمسالك (12) والمقاصد العلية (13) والروض (14) والروضة (15) والهلالية والمفاتيح (16) وكشف اللثام (17) والماحوزية» واستحسنه في «المدارك (18)» ومال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (19)» ونقله في «التنقيح (20)» عن السيد عميد الدين.