وإن شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: هذا منسوخ نسختها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين -. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال: أتى الحجاج بأسارى، فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما قال الله (حتى إذا أثخنتوهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء). وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس قال: لا يحل قتل الأسارى، لأن الله قال (فإما منا بعد وإما فداء) فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم ينكر هذا، ويقول هذه منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله - اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - ويقول - فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب - فإن كان من مشركي العرب لم يقبل شئ منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وتوضع الجزية، وتضع الحرب أوزارها ". وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث قال: " لا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج ". وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (وللكافرين أمثالها) قال: لكفار قومك يا محمد مثل ما دمرت به القرى فأهلكوا بالسيف.
(٣٣)