____________________
عليهما فيكون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الأولى حتى يفرغوا من الصلاة على الجنازة الأخيرة بأن فعلوها عليهما ويكون قوله (عليه السلام): " وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة " كناية عن إتمام الصلاة على الأولى ثم إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة. الثاني: بناء على أن البطلان ليس على معناه الحقيقي يكون معنى ترك الأولى عدم كون ما مضى من التكبير مضرا وإن زاد التكبير في الواحدة عن الخمس فكان في حكم المتروك، ثم إنه قد يقال (1): إن الشهرة تقوم الدلالة كما تقوم السند.
وقال الفاضل الهندي: إنه إنما يتوجه حمل الخبر على المشهور لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر، فيجوز كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقال: وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي كما فهمه الشهيد. ثم قال: وإن احتمل أن يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين إلا إتمام الصلاة على الأولى ثم استئنافها على الأخيرة. ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى، بل يحتمل ظاهرا أنه سأل عن أنهم كبروا على جنازة وقد كانت وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى أولا كيف يصنع بالأخرى إن لم ترفع حتى شرع في الصلاة على الأخيرة فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين ترك الأولى حتى يفرغ من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة (2)، انتهى.
ولقد أطال في بيان هذا المعنى مع أن عادته اختطاف المعنى بأوجز عبارة
وقال الفاضل الهندي: إنه إنما يتوجه حمل الخبر على المشهور لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر، فيجوز كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقال: وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي كما فهمه الشهيد. ثم قال: وإن احتمل أن يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين إلا إتمام الصلاة على الأولى ثم استئنافها على الأخيرة. ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى، بل يحتمل ظاهرا أنه سأل عن أنهم كبروا على جنازة وقد كانت وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى أولا كيف يصنع بالأخرى إن لم ترفع حتى شرع في الصلاة على الأخيرة فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين ترك الأولى حتى يفرغ من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة (2)، انتهى.
ولقد أطال في بيان هذا المعنى مع أن عادته اختطاف المعنى بأوجز عبارة