____________________
كبر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام ومثله في " الوسيلة (1) " فقد أطلقا ولم يفرقا بين العمد والنسيان كما لم يصرحا بوجوب ولا ندب لكن الظاهر منهما الوجوب كما نقل ذلك عن ظاهر القاضي (2) أيضا. وفي " كشف اللثام " أن ظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب (3) وقال فيه: إن الأصحاب أطلقوا الحكم (4)، انتهى. ولم أجد من ظاهره ذلك سوى الشيخ والطوسي والشهيد في البيان والقاضي كما نقل عنه.
وفي " كشف اللثام " أيضا كأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله أن لا يعيد إلا إذا استمر الائتمام ولذا استدل في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام بإدراك فضيلة الجماعة، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها، لكن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أو لا يكون منها على الهيأة المعتبرة (5).
وفي " الحدائق " أن المسألة خالية عن النص فاستشكال صاحب المدارك في محله. قال: ومن ثم اقتصر الفاضل الخراساني على نقل الأقوال (6). وفي " كشف اللثام " يدل على الإعادة ما في " قرب الإسناد " للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ " قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (7) " قال: وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة (8)، انتهى.
والمراد بالتكبيرة التي سبق بها المأموم الإمام ما كانت غير الأولى.
وفي " كشف اللثام " أيضا كأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله أن لا يعيد إلا إذا استمر الائتمام ولذا استدل في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام بإدراك فضيلة الجماعة، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها، لكن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أو لا يكون منها على الهيأة المعتبرة (5).
وفي " الحدائق " أن المسألة خالية عن النص فاستشكال صاحب المدارك في محله. قال: ومن ثم اقتصر الفاضل الخراساني على نقل الأقوال (6). وفي " كشف اللثام " يدل على الإعادة ما في " قرب الإسناد " للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام؟ " قال: لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير (7) " قال: وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة (8)، انتهى.
والمراد بالتكبيرة التي سبق بها المأموم الإمام ما كانت غير الأولى.