____________________
ولم يذكر الاستقبال أبو يعلى في المراسم (1).
واستحبه الطوسي في " الوسيلة (2) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (3). وإليه مال صاحب " الكفاية (4) " ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان (5) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية " جرت به السنة (6) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة (7).
وفي " المنتهى (8) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك، انتهى. وقد مر أن الطوسي (9) (وفيه أن الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (10) لم يوجبه فيهما.
وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ (11). قلت: وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.
وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل:
الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن (12).
واستحبه الطوسي في " الوسيلة (2) قال في " كشف اللثام " وهو ظاهر حصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد وهو دفنه (3). وإليه مال صاحب " الكفاية (4) " ونفى عنه البعد صاحب " مجمع البرهان (5) " لأن فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجة وأنه ما رأى عليه دليلا إلا أن يكون إجماعا، انتهى. وقد سمعت الإجماعات المنقولات عليه. وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية " جرت به السنة (6) " مضافا إلى خبر العلاء بن سيابة (7).
وفي " المنتهى (8) " لأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك، انتهى. وقد مر أن الطوسي (9) (وفيه أن الطوسي خ ل) يوجب الاستقبال حال الاحتضار ولم يوجبه حال التغسيل والأردبيلي (10) لم يوجبه فيهما.
وفي " الدروس " أن قول الطوسي شاذ (11). قلت: وما احتمل الأمرين من بعض العبارات ينبغي حمله على الوجوب.
وعن ابن سعيد أنه لم يوجب الاضطجاع على الجانب الأيمن قال فيما نقل:
الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة أن يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على جانبه الأيمن (12).