____________________
وإفراد كل بصلاة (1).
وفي " الحدائق (2) " لا نسلم تحريم قطع الصلاة الواجبة إلا لضرورة، إذ عمدة ما نقلوا عليه في هذا الباب هو الإجماع وهو غير تام في محل النزاع وأما الاستناد إلى قوله: " ولا تبطلوا " فغير تام، ثم قال: التحقيق في هذا المقام أن مستند المتقدمين عبارة " الفقه الرضوي " وأن في المسألة قولين: أحدهما: القول بالتشريك كما هو مذهب ابن الجنيد وظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار ودليلهم صحيح ابن جعفر والثاني: القول المشهور ودليلهم عبارة " الفقه الرضوي " وقال:
إن المتأخرين لما نقلوا الحكم المذكور عن المتقدمين ولم يصل إليهم مما يظن دلالته إلا صحيح ابن جعفر جعلوه دليلا للمتقدمين، انتهى.
وهذا منه بناء على أن المتأخرين كالشيخ والمحقق والمصنف وغيرهم لم يفتوا بالحكم المذكور وإنما نقلوه نقلا عن المتقدمين، ثم أخذوا يطلبون الدليل، والوجدان يكذب ذلك، أو أنهم قلدوا المتقدمين في الحكم وأفتوا به، ثم نظروا إلى الدليل فما وجدوا سوى الخبر المذكور الذي لا يصلح للدلالة، بل فهموا الحكم المذكور من الخبر المذكور كما سنبين وجه دلالته وأما الفقه الرضوي فلم تثبت حجيته سلمنا ولكن عبارته ليست نصا في الحكم المذكور. وهي هذه قال: " إن كنت تصلي على الجنازة فجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استأنف على الثانية (3) " وهذه محتملة إرادة الصلاة فليست نصا وأقصاها الظهور كالصحيح المذكور فإنهم يدعون أنه ظاهر في المذهب المشهور وذلك، لأن قوله (عليه السلام): " إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة " يحتمل معنيين موافقين للمشهور الأول: بناء على أن المراد بالبطلان معناه الحقيقي، أن ترك الأولى حتى الفراغ من الأخيرة كناية عن الاستئناف
وفي " الحدائق (2) " لا نسلم تحريم قطع الصلاة الواجبة إلا لضرورة، إذ عمدة ما نقلوا عليه في هذا الباب هو الإجماع وهو غير تام في محل النزاع وأما الاستناد إلى قوله: " ولا تبطلوا " فغير تام، ثم قال: التحقيق في هذا المقام أن مستند المتقدمين عبارة " الفقه الرضوي " وأن في المسألة قولين: أحدهما: القول بالتشريك كما هو مذهب ابن الجنيد وظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار ودليلهم صحيح ابن جعفر والثاني: القول المشهور ودليلهم عبارة " الفقه الرضوي " وقال:
إن المتأخرين لما نقلوا الحكم المذكور عن المتقدمين ولم يصل إليهم مما يظن دلالته إلا صحيح ابن جعفر جعلوه دليلا للمتقدمين، انتهى.
وهذا منه بناء على أن المتأخرين كالشيخ والمحقق والمصنف وغيرهم لم يفتوا بالحكم المذكور وإنما نقلوه نقلا عن المتقدمين، ثم أخذوا يطلبون الدليل، والوجدان يكذب ذلك، أو أنهم قلدوا المتقدمين في الحكم وأفتوا به، ثم نظروا إلى الدليل فما وجدوا سوى الخبر المذكور الذي لا يصلح للدلالة، بل فهموا الحكم المذكور من الخبر المذكور كما سنبين وجه دلالته وأما الفقه الرضوي فلم تثبت حجيته سلمنا ولكن عبارته ليست نصا في الحكم المذكور. وهي هذه قال: " إن كنت تصلي على الجنازة فجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وإن شئت استأنف على الثانية (3) " وهذه محتملة إرادة الصلاة فليست نصا وأقصاها الظهور كالصحيح المذكور فإنهم يدعون أنه ظاهر في المذهب المشهور وذلك، لأن قوله (عليه السلام): " إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة " يحتمل معنيين موافقين للمشهور الأول: بناء على أن المراد بالبطلان معناه الحقيقي، أن ترك الأولى حتى الفراغ من الأخيرة كناية عن الاستئناف