____________________
وفي " حاشية الفاضل الميسي والروض (1) والمسالك (2) والروضة (3) وفوائد القواعد (4) " أن الأقوى والأجود انحصار تخيره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الأولى إن لم يخف عليها وبين إدخالها حينئذ بالنية وتشريكها بالتكبير وتخصيص كل واحدة بذكرها مخيرا في تقديم أيهما شاء إلى أن يكمل الأولى ثم يتم على الثانية.
قلت: إن التشريك في الأثناء يوجب زيادة مكث الثانية على مقدار صلاتها بقدر ما بقي من صلاة الجنازة الأولى مطلقا ويوجب زيادة مكث الأولى على مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانية خلالها، إذ التشريك إنما هو في التكبير. فإذا حضرت الثانية بعد مضي تكبيرة من الأولى، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني حضرت الثانية بعد مضي تكبيرة من الأولى، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني مثلا، فيتشهد بعد اشتراكهما فيه بالشهادتين للثانية ويصلي على النبي وآله للأولى، ثم يكبر تكبيرا مشتركا بينهما وهكذا إلى الفراغ من الأولى، ثم يأتي بالباقي للثانية وذلك يستدعي زيادة مكثها، لأن الصلاة على الأولى في هذه الحالة لا تتم إلا بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما أطول من الصلاة التي تشتمل على الأدعية الأربعة والتكبيرات الخمس فلا ينفع التشريك الآن.
وفي " جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) " أن الذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع. ورده في
قلت: إن التشريك في الأثناء يوجب زيادة مكث الثانية على مقدار صلاتها بقدر ما بقي من صلاة الجنازة الأولى مطلقا ويوجب زيادة مكث الأولى على مقدار صلاتها بقدر ما قرأ للثانية خلالها، إذ التشريك إنما هو في التكبير. فإذا حضرت الثانية بعد مضي تكبيرة من الأولى، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني حضرت الثانية بعد مضي تكبيرة من الأولى، فيكون اشتراكهما في التكبير الثاني مثلا، فيتشهد بعد اشتراكهما فيه بالشهادتين للثانية ويصلي على النبي وآله للأولى، ثم يكبر تكبيرا مشتركا بينهما وهكذا إلى الفراغ من الأولى، ثم يأتي بالباقي للثانية وذلك يستدعي زيادة مكثها، لأن الصلاة على الأولى في هذه الحالة لا تتم إلا بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما أطول من الصلاة التي تشتمل على الأدعية الأربعة والتكبيرات الخمس فلا ينفع التشريك الآن.
وفي " جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) وحاشية الإرشاد (7) " أن الذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن الإجماع. ورده في