____________________
وفي " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وحاشية الميسي والروض (4) والمسالك (5) " تستحب الإعادة للظان أن الإمام كبر وللناسي وأما العامد ففي " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض " أن في الإعادة له إشكالا إلا أن في " الروض (8) " عدم الإعادة له أولى.
وفي " المدارك " أن في الحكمين إشكالا ثم قال: ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك (9). وبين وجه الإشكال في " جامع المقاصد (10) والروض (11) " فقال: من أن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. وفي " مجمع البرهان (12) " كونه ركنا بهذا المعنى غير واضح فتأمل، انتهى.
وفي " حاشية الميسي والمسالك (13) " أن العامد يستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام. وفي " الدروس (14) " لو تعمد أثم ولم تبطل ولم يتعرض للإعادة وفي " البيان (15) " يستأنفها عمدا ونسيانا وظاهره الوجوب وقال في " المبسوط (16) ومن
وفي " المدارك " أن في الحكمين إشكالا ثم قال: ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك (9). وبين وجه الإشكال في " جامع المقاصد (10) والروض (11) " فقال: من أن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. وفي " مجمع البرهان (12) " كونه ركنا بهذا المعنى غير واضح فتأمل، انتهى.
وفي " حاشية الميسي والمسالك (13) " أن العامد يستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام. وفي " الدروس (14) " لو تعمد أثم ولم تبطل ولم يتعرض للإعادة وفي " البيان (15) " يستأنفها عمدا ونسيانا وظاهره الوجوب وقال في " المبسوط (16) ومن