____________________
وقال في " المعتبر (1) " يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت، وذلك لاختلاف الروايات والأقوال واستحسنه المحقق الثاني (2) وصاحب المدارك (3).
قال الأستاذ (4) أدام الله حراسته: فيه نظر من وجوه: الأول: أن مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه. الثاني: أن الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختيارا كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. الثالث: إنا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إياه محل تأمل، لأن وظائف الميت توقيفية نعم في رواية سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام): " يستحب أن يدخل في قبره جريدة رطبة " الحديث.
وقال في " الذكرى (6) " وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا: ويجعل على الجريدتين قطن، انتهى. قال في " جامع المقاصد (7) " وهو حسن وفيها: أنهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما * * - في الأخبار (8) النبوية ما يدل على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت (منه).
قال الأستاذ (4) أدام الله حراسته: فيه نظر من وجوه: الأول: أن مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه. الثاني: أن الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختيارا كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. الثالث: إنا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إياه محل تأمل، لأن وظائف الميت توقيفية نعم في رواية سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام): " يستحب أن يدخل في قبره جريدة رطبة " الحديث.
وقال في " الذكرى (6) " وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا: ويجعل على الجريدتين قطن، انتهى. قال في " جامع المقاصد (7) " وهو حسن وفيها: أنهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما * * - في الأخبار (8) النبوية ما يدل على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت (منه).