____________________
على ذلك وأن أبا المكارم (1) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميت بسوى الكافور وقد ذكر المصنف هنا أنها تستحب لهذه الثلاثة وفاقا للصدوق في " الهداية (2) والفقيه (3) " والديلمي في " المراسم (4) " والمحقق في " الشرائع (5) " بل في " مختصر المصباح (6) والسرائر (7) والذكرى (8) وكشف اللثام (9) " استحبابه على الأكفان كلها. وإليه يميل الكركي (10). وقد يشعر به إجماعا " المعتبر (11) والتذكرة (12) " بل صرح الأصحاب باستحبابها للقطن الذي يوضع على الخامسة كما في " كشف اللثام (13) " وهو كما قال، ذكر ذلك الصدوق في " الفقيه (14) " والمفيد * الفقيه (15) مرويا عن الصادق (عليه السلام) (منه).