____________________
إجماعا كما في " الانتصار (1) والغنية (2) " غير أن فيهما مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف. وفي " كشف اللثام (3) " أن فيهما وفي الناصرية نقل الإجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا.
ونسب في " المختلف (4) " ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.
قلت: قيده العجلي في " السرائر (5) " بالأعلى كما صنع صاحب " الوسيلة (6) " والمصنف في " التذكرة (7) والمنتهى (8) والنهاية (9) والإرشاد (10) " والشهيدان (11) وغيرهم (12)، بل في " الذكرى " أن مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفق عليه بين الأصحاب (13). ونقل هذا الإجماع أيضا
ونسب في " المختلف (4) " ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.
قلت: قيده العجلي في " السرائر (5) " بالأعلى كما صنع صاحب " الوسيلة (6) " والمصنف في " التذكرة (7) والمنتهى (8) والنهاية (9) والإرشاد (10) " والشهيدان (11) وغيرهم (12)، بل في " الذكرى " أن مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفق عليه بين الأصحاب (13). ونقل هذا الإجماع أيضا