____________________
الثاني إلى الأصحاب. وعن المرتضى (1) أن كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع.
وفي " الذكرى (2) وكشف اللثام (3) " أن في الخلاف أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في " تلخيص الخلاف " وإنما فيه:
الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب (4)، انتهى. وهذا مما يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.
وفي " الغنية (5) " أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدل عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي " جامع المقاصد (6) " يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعا ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الأصحاب. وفي " مجمع البرهان (8) " أن الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعيا أمكن القول بعدم وجوبه. وفي " جامع المقاصد (9) " أيضا لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوبا وإن لم تتعمد إجماعا. وفي " المراسم (10) والسرائر (11) والشرائع (12) " ترك ذكر الترتيب بين الكفين. وفي " كشف اللثام (13) " أن " المقنع وجمل العلم والعمل "
وفي " الذكرى (2) وكشف اللثام (3) " أن في الخلاف أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في " تلخيص الخلاف " وإنما فيه:
الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب (4)، انتهى. وهذا مما يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.
وفي " الغنية (5) " أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدل عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي " جامع المقاصد (6) " يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعا ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الأصحاب. وفي " مجمع البرهان (8) " أن الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعيا أمكن القول بعدم وجوبه. وفي " جامع المقاصد (9) " أيضا لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوبا وإن لم تتعمد إجماعا. وفي " المراسم (10) والسرائر (11) والشرائع (12) " ترك ذكر الترتيب بين الكفين. وفي " كشف اللثام (13) " أن " المقنع وجمل العلم والعمل "