مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٥

____________________
الثاني إلى الأصحاب. وعن المرتضى (1) أن كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق بينهما خرق الإجماع.
وفي " الذكرى (2) وكشف اللثام (3) " أن في الخلاف أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الإجماع انتهى ولم أجد ذلك في " تلخيص الخلاف " وإنما فيه:
الترتيب واجب وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمين على الشمال. وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب (4)، انتهى. وهذا مما يؤاخذ به صاحب التلخيص حيث تركه.
وفي " الغنية (5) " أن الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء. وقد استدل عليه هناك بالإجماع فلذا نقلنا عنها حكاية الإجماع. وفي " جامع المقاصد (6) " يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعا ونسبه في " الذكرى (7) " إلى الأصحاب. وفي " مجمع البرهان (8) " أن الترتيب بين اليدين إن لم يكن إجماعيا أمكن القول بعدم وجوبه. وفي " جامع المقاصد (9) " أيضا لو نكس استأنف ما يحصل معه الترتيب وجوبا وإن لم تتعمد إجماعا. وفي " المراسم (10) والسرائر (11) والشرائع (12) " ترك ذكر الترتيب بين الكفين. وفي " كشف اللثام (13) " أن " المقنع وجمل العلم والعمل "

(1) نقله عنه المحقق في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 393.
(2) ذكرى الشيعة: في الترتيب في التيمم ص 109 س 19.
(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 474.
(4) لا يخفى على القارئ أن ما نفى ذكره عن التلخيص موجود في التلخيص المطبوع الذي بأيدينا صريحا، راجع التلخيص: ج 1 ص 44.
(5) لم نعثر على هذه العبارة في الغنية فراجع الغنية المطبوع في الجوامع الفقهية: ص 493.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492.
(7) ذكرى الشيعة: في التيمم ص 109 س 10.
(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 237.
(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 492.
(10) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54.
(11) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 136.
(12) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 48.
(13) كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 474.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست