مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٤١

____________________
المشهور كما في " المختلف (1) والمقاصد العلية (2) وكشف اللثام (3) " والأشهر كما في " التذكرة (4) والكفاية (5) " ومذهب الأكثر كما في " المعتبر (6) والروض (7) " وموضع آخر من " الذكرى (8) وشرح الرسالة المذكورة (9) " وفي " المنتهى (10) " أن الأكثر على كونه من الرسغ إلى أطراف الأصابع.
وفي " الانتصار (11) " أن الإمامية مطبقون على ظاهر الكف وفي " كشف الرموز (12) " أن عمل الأصحاب على ذلك. وفي " النافع (13) " أنه أشهر الروايات وفي " المدارك " أن مسح ظهور الكفين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (14).
وفي " الفقيه " في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (15)، لأن الصادق (عليه السلام) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف

(١) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ١ ص ٤٣٣.
(٢) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في التيمم ص ٦٥ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٣) كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٤٧٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٢ ص ١٩١.
(٥) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في التيمم ص ٨ السطر الأخير و ص ٩ السطر الأول.
الأول.
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٨٦.
(٧) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص ١٢٦ س ١٦.
(٨) ذكرى الشيعة: في التيمم ص ١٠٩ س ٧.
(٩) لا يوجد كتابه لدينا.
(١٠) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج ٣ ص ٨٨.
(١١) الإنتصار: كتاب الطهارة في العزائم والتيمم ص ٣٢.
(١٢) كشف الرموز: كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٩٩.
(١٣) المختصر النافع: كتاب الطهارة في التيمم ص 17.
(14) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 226.
(15) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ذيل ح 213 ج 1 ص 104.
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست