____________________
المشهور كما في " المختلف (1) والمقاصد العلية (2) وكشف اللثام (3) " والأشهر كما في " التذكرة (4) والكفاية (5) " ومذهب الأكثر كما في " المعتبر (6) والروض (7) " وموضع آخر من " الذكرى (8) وشرح الرسالة المذكورة (9) " وفي " المنتهى (10) " أن الأكثر على كونه من الرسغ إلى أطراف الأصابع.
وفي " الانتصار (11) " أن الإمامية مطبقون على ظاهر الكف وفي " كشف الرموز (12) " أن عمل الأصحاب على ذلك. وفي " النافع (13) " أنه أشهر الروايات وفي " المدارك " أن مسح ظهور الكفين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (14).
وفي " الفقيه " في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (15)، لأن الصادق (عليه السلام) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف
وفي " الانتصار (11) " أن الإمامية مطبقون على ظاهر الكف وفي " كشف الرموز (12) " أن عمل الأصحاب على ذلك. وفي " النافع (13) " أنه أشهر الروايات وفي " المدارك " أن مسح ظهور الكفين لا بطونهما مشهور. ويظهر من كلامهم أنه مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب (14).
وفي " الفقيه " في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا (15)، لأن الصادق (عليه السلام) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف