____________________
على مطلوبيتها تدل على وجوبها، وعموم " الصلاة خير موضوع (1) " مخصوص بالنافلة، سلمنا ولكن لا صلاة إلا بشرطها وشروطها. والحاصل أن انتفاء الشرط على هذا الوجه يستلزم انتفاء كون المشروط واجبا لا من حيث انتفائه من حيث هو هو حتى يلزم كون الطهور شرطا لوجوبها، بل من حيث إن انتفاءه يستلزم انتفاء القدرة على الشروط ولو شرعا، والقدرة شرط في الوجوب إجماعا ولذا اتفق على عدم وجوب الأداء، نعم يمكن الاستدلال بعموم ما دل على وجوب * قضاء الفوائت من دون تقييد بالفريضة، مضافا إلى ما اشتهر عند الأصوليين أنه يكفي في القضاء وجود سبب وجوب الأداء كدخول الوقت وإن لم يجب فعلا، لكن يؤيد عدم وجوب القضاء بعد الأصل قولهم (عليهم السلام) " كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر (2) " وخروج نحو النائم غير ضائر، لأن العام المخصوص حجة في الباقي.
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي (3) ومالك (4) إلى سقوط الأداء والقضاء وقال الشافعي: يصلي ويعيد (5).
وتمام الكلام في المسألة يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى.
* - بيان ذلك أن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها وإن كانت مقدورة ومقدمة الوجود يجب تحصيلها مع القدرة عليها وإذا انتفت القدرة عليها كان مقيدا بالنسبة إلى المقدورية (منه قدس سره).
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي (3) ومالك (4) إلى سقوط الأداء والقضاء وقال الشافعي: يصلي ويعيد (5).
وتمام الكلام في المسألة يأتي في بحث القضاء إن شاء الله تعالى.
* - بيان ذلك أن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها وإن كانت مقدورة ومقدمة الوجود يجب تحصيلها مع القدرة عليها وإذا انتفت القدرة عليها كان مقيدا بالنسبة إلى المقدورية (منه قدس سره).