____________________
في المقنعة لكن الفاضل الهندي (1) نسب عبارة المقنعة إلى المبسوط والنهاية والخلاف وكأنه فهم أن مرادهما واحد.
والمحقق (2) والمصنف في " التذكرة (3) " والصيمري في " كشف الالتباس (4) " نقلوا أن في المسألة قولين: أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في " المعتبر " لظاهر الأخبار (5). وفي " التذكرة (6) وكشف الالتباس (7) " أن العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتى ييبس. ونحوه في " نهاية الإحكام (8) ".
وقال في " السرائر (9) " أن التيمم به كالتيمم بالأرض. وقد نسبه في " الوسيلة (10) " إلى شيوخ أصحابنا. قلت: هذا القول يشهد له أيضا ظواهر الأخبار (11). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي " كشف اللثام " جعله مخالفا لقول الشيخ (12).
وفي " الوسيلة (13) والتحرير (14) " أنه يتركه على يديه حتى ييبس، ثم ينفضه ويتيمم به. ويظهر من " التذكرة " أنه قول جماعة حيث قال: وقال آخرون إلى
والمحقق (2) والمصنف في " التذكرة (3) " والصيمري في " كشف الالتباس (4) " نقلوا أن في المسألة قولين: أحدهما قول الشيخ ونقلوا عنه العبارة التي نقلناها عن كتبه الثلاثة. واستوجهه في " المعتبر " لظاهر الأخبار (5). وفي " التذكرة (6) وكشف الالتباس (7) " أن العمل عليه إن خاف فوت الوقت بترك الوحل على يديه حتى ييبس. ونحوه في " نهاية الإحكام (8) ".
وقال في " السرائر (9) " أن التيمم به كالتيمم بالأرض. وقد نسبه في " الوسيلة (10) " إلى شيوخ أصحابنا. قلت: هذا القول يشهد له أيضا ظواهر الأخبار (11). ولا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ كما يأتي. وفي " كشف اللثام " جعله مخالفا لقول الشيخ (12).
وفي " الوسيلة (13) والتحرير (14) " أنه يتركه على يديه حتى ييبس، ثم ينفضه ويتيمم به. ويظهر من " التذكرة " أنه قول جماعة حيث قال: وقال آخرون إلى