____________________
أما الجواز فعليه الإجماع كما في " الخلاف (1) ومجمع البيان (2) " وظاهر " التذكرة (3) " حيث قال عندنا وهو مذهب الأكثر كما في " مجمع البرهان (4) والمفاتيح (5) وكشف اللثام (6) " بل في " مجمع البرهان (7) " ينبغي أن يكون لا نزاع فيه.
وهو المشهور كما في " الكفاية (8) ".
وهو خيرة " المبسوط (9) ومختصر المصباح (10) والخلاف (11) والمعتبر (12) والشرائع (13) والتذكرة (14) والتحرير (15) والمنتهى (16) والإرشاد (17) والمختلف (18)
وهو المشهور كما في " الكفاية (8) ".
وهو خيرة " المبسوط (9) ومختصر المصباح (10) والخلاف (11) والمعتبر (12) والشرائع (13) والتذكرة (14) والتحرير (15) والمنتهى (16) والإرشاد (17) والمختلف (18)