____________________
وفوائد الشرائع (1) وإرشاد الجعفرية (2) وروض الجنان (3) والمسالك (4) والمدارك (5) وكتب المصنف (6) ".
وفي " النهاية (7) والمفاتيح (8) " اشتراط فقد التراب، وهو ضعيف كما صرح به جماعة (9) لأنها إذا دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا وإلا لم يجز مطلقا إلا أن يكون احتياطا، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب.
وفي " السرائر (10) " ولا يجوز بجميع المعادن وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة والصحيح الأول.
وليعلم أن أرض النورة حجر مخصوص، فكل من يجوزه بالحجر يجوزه بها وإنما الكلام في النورة نفسها ففي " المدارك (11) " أن الشيخين والأتباع على المنع من التيمم بها. وهو خيرة " الخلاف (12) والمبسوط (13)
وفي " النهاية (7) والمفاتيح (8) " اشتراط فقد التراب، وهو ضعيف كما صرح به جماعة (9) لأنها إذا دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا وإلا لم يجز مطلقا إلا أن يكون احتياطا، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب.
وفي " السرائر (10) " ولا يجوز بجميع المعادن وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة والصحيح الأول.
وليعلم أن أرض النورة حجر مخصوص، فكل من يجوزه بالحجر يجوزه بها وإنما الكلام في النورة نفسها ففي " المدارك (11) " أن الشيخين والأتباع على المنع من التيمم بها. وهو خيرة " الخلاف (12) والمبسوط (13)