مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٩

____________________
تعالى حراسته (1). وظاهر " الغنية (2) " المنع مطلقا، لكن قال في " روض الجنان (3) والروضة (4) " لا قائل بالمنع مطلقا. وصرح هؤلاء بأن الصعيد هو التراب كما نقل ذلك في " كشف اللثام (5) عن المجمل والمفصل والمقاييس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب " وحكى عن الأصمعي. قلت: في " الصحاح " أنه التراب (6). وقد يظهر منه تضعيف ما نقله عن ثعلب ونقل عن ابن عباس (7) أن الصعيد هو التراب.
وأما المترددون فالمحقق في " النافع (8) " واليوسفي في " كشف الرموز (9) " والمصنف في " نهاية الإحكام (10) " مع أنه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مر.
- وأما اشتراط الاضطرار - فهو خيرة " المقنعة (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والسرائر (14) " وقد يظهر ذلك من " النهاية (15) " وهو المنقول عن " الجامع (16) " قال

(١) ظاهر عبارة أستاذه في شرح المفاتيح هو تقييد المنع بالاختيار والتمكن من غيره حتى من الوحل ومع ذلك احتاط هو بإعادة الصلاة بعد تيممه بالحجر الخالي عن العلوق فراجع مصابيح الظلام: ج ١ ص ٤٠٨ س ١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمم ص ٤٩٠ س ٣٢.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٥٠.
(٥) كشف اللثام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ٢ ص ٤٥٦.
(٦) الصحاح: ج ٢ ص ٤٩٨ مادة " صعد ".
(٧) تفسير ابن عباس: سورة المائدة آية ٦ ص ٨٩.
(٨) المختصر النافع: كتاب الطهارة في التيمم ص ١٦.
(٩) كشف الرموز: كتاب الطهارة في التيمم ص ٩٨.
(١٠) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٩٨.
(١١) المقنعة: كتاب الطهارة في التيمم ص ٦٠.
(١٢) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(١٣) الوسيلة: كتاب الصلاة في التيمم ص ٧١.
(١٤) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ١٣٧.
(١٥) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.
(16) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 47.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست