____________________
تعالى حراسته (1). وظاهر " الغنية (2) " المنع مطلقا، لكن قال في " روض الجنان (3) والروضة (4) " لا قائل بالمنع مطلقا. وصرح هؤلاء بأن الصعيد هو التراب كما نقل ذلك في " كشف اللثام (5) عن المجمل والمفصل والمقاييس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب " وحكى عن الأصمعي. قلت: في " الصحاح " أنه التراب (6). وقد يظهر منه تضعيف ما نقله عن ثعلب ونقل عن ابن عباس (7) أن الصعيد هو التراب.
وأما المترددون فالمحقق في " النافع (8) " واليوسفي في " كشف الرموز (9) " والمصنف في " نهاية الإحكام (10) " مع أنه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مر.
- وأما اشتراط الاضطرار - فهو خيرة " المقنعة (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والسرائر (14) " وقد يظهر ذلك من " النهاية (15) " وهو المنقول عن " الجامع (16) " قال
وأما المترددون فالمحقق في " النافع (8) " واليوسفي في " كشف الرموز (9) " والمصنف في " نهاية الإحكام (10) " مع أنه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مر.
- وأما اشتراط الاضطرار - فهو خيرة " المقنعة (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والسرائر (14) " وقد يظهر ذلك من " النهاية (15) " وهو المنقول عن " الجامع (16) " قال