____________________
ويجوز التيمم به إذا لم يجد سواه إجماعا كما في " المعتبر (1) " ونسب إلى علمائنا في " التذكرة (2) والمنتهى (3) وكشف الالتباس (4) " وفي " مجمع البرهان (5) " عدم ظهور الخلاف فيه. وقد صرح المصنف في جملة من كتبه (6) والشهيدان (7) وأبو العباس (8) والمحقق الثاني (9) والصيمري (10) وغيرهم (11) بأنه إن تمكن من تجفيفه ولو بالإطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقدا للتراب.
واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل:
ففي " المقنعة (12) " أنه يضع عليه يديه، ثم يرفعهما، فيمسح إحداهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وفي " النهاية (13) والمبسوط (14) والخلاف (15) " أنه يضع يديه في الطين، ثم يفركه ويتيمم. وليس في واحد من الثلاثة أنه يفركه حتى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك
واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل:
ففي " المقنعة (12) " أنه يضع عليه يديه، ثم يرفعهما، فيمسح إحداهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وفي " النهاية (13) والمبسوط (14) والخلاف (15) " أنه يضع يديه في الطين، ثم يفركه ويتيمم. وليس في واحد من الثلاثة أنه يفركه حتى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك