____________________
وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (1) والسيد في " المصباح (2) " والشيخ في " الجمل (3) والمصباح (4) " وهو ظاهر " الرسالة الفخرية (5) " أو صريحها.
ويدل عليه خبر الراوندي (6) الذي هو نص في جواز التيمم بالصفا والموثق (7) المجوز للتيمم بالحائط.
وفي " المعتبر (8) والروض (9) والروضة (10) والمدارك (11) " أن الحجر أرض إجماعا.
وقد استدل في الكتب الاستدلالية من هذه الكتب التي ذكرناها بأن الحجر داخل في الصعيد، لكونه وجه الأرض، بل في " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " نسبته إلى أهل اللغة وفي " المعتبر (14) " حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة.
قلت: ومما صرح فيه بأن الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة " القاموس (15) "
ويدل عليه خبر الراوندي (6) الذي هو نص في جواز التيمم بالصفا والموثق (7) المجوز للتيمم بالحائط.
وفي " المعتبر (8) والروض (9) والروضة (10) والمدارك (11) " أن الحجر أرض إجماعا.
وقد استدل في الكتب الاستدلالية من هذه الكتب التي ذكرناها بأن الحجر داخل في الصعيد، لكونه وجه الأرض، بل في " المنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) " نسبته إلى أهل اللغة وفي " المعتبر (14) " حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة.
قلت: ومما صرح فيه بأن الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة " القاموس (15) "