____________________
والتذكرة (1) " وبه قطع المصنف في " نهاية الإحكام (2) ".
وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال. قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله (رحمه الله) تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (3).
وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال: وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال: إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأب أولى من الابن) * ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة، ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة (5) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك (6) " وهو المشهور كما في " المختلف (7) وجامع المقاصد (8) وشرحي الجعفرية (9) " وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والشرائع (14) "
وقال في " المنتهى " يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال. قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله (رحمه الله) تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (3).
وفي " التذكرة " بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال: وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال: إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأب أولى من الابن) * ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة، ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة (5) " وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في " المدارك (6) " وهو المشهور كما في " المختلف (7) وجامع المقاصد (8) وشرحي الجعفرية (9) " وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والشرائع (14) "