____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا قدم من يختاره) * فإن لم يجز أحدا سقط اعتباره كما صرح به غير واحد (1) قال في " الذكرى " لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه، نعم يعتبر حينئذ إذن حاكم الشرع (2).
ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في " الذكرى (3) " وهل يستحب؟ وجهان، ذكرهما في " كشف اللثام (4) " وقوى الاستحباب في " الذكرى " ونقل عن المفيد في العزية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه (5). وفي " جامع المقاصد " أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة (6) إلى آخر ما تقدم نقله عن الشهيد الثاني (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تعددوا) * أي الأولياء كما صرح به في " المبسوط (8) والخلاف (9) والشرائع (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) والتحرير (13)
ويجوز له تقديم من يختاره مع استجماعه الشرائط كما في " الذكرى (3) " وهل يستحب؟ وجهان، ذكرهما في " كشف اللثام (4) " وقوى الاستحباب في " الذكرى " ونقل عن المفيد في العزية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه (5). وفي " جامع المقاصد " أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة (6) إلى آخر ما تقدم نقله عن الشهيد الثاني (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تعددوا) * أي الأولياء كما صرح به في " المبسوط (8) والخلاف (9) والشرائع (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) والتحرير (13)