____________________
في المقام في " المبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) " وغيرها (11) لاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ولأنها لو لم تعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا ولم يقولوا به. ويأتي للمصنف وغيره في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وقال في " الذكرى " وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ، وهو متوجه، لأن القراءة هنا ساقطة لكنه خلاف فتوى الأصحاب في الجماعة بتقديم الأقرأ على الإطلاق (12).
وفي " الدروس " تقديم الأفقه على الأقرأ في صلاة الجنازة غير مشهور (13).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأسن فالأصبح) * ذكر الأصبح بعد الأسن في " الشرائع (14) وشروحها (15) وحواشيها (16)
وفي " الدروس " تقديم الأفقه على الأقرأ في صلاة الجنازة غير مشهور (13).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأسن فالأصبح) * ذكر الأصبح بعد الأسن في " الشرائع (14) وشروحها (15) وحواشيها (16)