صيد الملوك أرانب وثعالب * فإذا ركبت فصيدي الابطال وهو مذهب أصحابنا، رضي الله عنهم. وقيل: هو كل ما يؤكل لحمه، وهو قول الشافعي. (وأنتم حرم) أي: وأنتم محرمون بحج أو عمرة. وقيل: معناه وأنتم في الحرم. قال الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على الوجهين معا، وهو الصحيح. وقال علي بن عيسى: تدل على الإحرام بالحج أو العمرة فقط (ومن قتله منكم متعمدا) قيل: هو أن يتعمد القتل ناسيا لإحرامه، عن الحسن، ومجاهد، وابن زيد، وابن جريج، وإبراهيم، قالوا: فأما إذا تعمد القتل ذاكرا لإحرامه، فلا جزاء فيه، لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. وقيل: هو أن يتعمد القتل وإن كان ذاكرا لإحرامه، عن ابن عباس، وعطاء، والزهري، وهو قول أكثر الفقهاء.
فأما إذا قتل الصيد خطأ، أو ناسيا، فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، وهو مذهب عامة أهل التفسير والعلم وهو المروي عن أئمتنا عليه السلام. قال الزهري:
نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قد ذكرنا معناه في القراءتين، قال الزجاج: ويجوز أن يكون المعنى فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل، فيكون جزاء مبتدأ، ومثل خبره. واختلف في هذه المماثلة، أهي في القيمة، أو الخلقة: فالذي عليه معظم أهل العلم أن المماثلة معتبرة في الخلقة: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وشبهه بقرة، وفي الظبي والأرنب شاة، وهو المروي عن أهل البيت عليه السلام، وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والسدي، وعطاء، والضحاك، وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي: " يقوم الصيد قيمة عادلة، ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ". فاعتبر المماثلة بالقيمة، والصحيح القول الأول.
(يحكم به ذوا عدل منكم) قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء:
رجلان صالحان منكم أي: من أهل ملتكم ودينكم، فقيهان عدلان، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم، فيحكمان به (هديا بالغ الكعبة) أي يهديه هديا يبلغ الكعبة. قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة، ذبحه وتصدق به. وقال أصحابنا: إن كان أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة، ذبح جزاءه، أو نحره بمكة قبالة الكعبة، وإن كان محرما بالحج، ذبحه أو نحره بمنى (أو كفارة طعام مسكين): قيل في معناه قولان أحدهما: أن يقوم عدله من النعم، ثم يجعل قيمته طعاما، ويتصدق به، عن