التثنية، واتفق اللذان وهذان في التعويض، كما اتفقا في فتح الأوائل منهما في التحقير، مع ضمها في غيرهما، وذلك في نحو اللذيا واللتيا وذيا وتيا.
اللغة: اللاتي: جمع التي وكذلك اللواتي، قال:
من اللواتي والتي واللاتي * زعمن أني كبرت لداتي (1) وقد تحذف التاء من اللاتي فيقال اللاي قال:
من اللاي لم يحججن يبغين حسبة * ولكن ليقتلن البرئ المغفلا (2) المعنى: لما بين سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث، بين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام فقال (واللاتي يأتين الفاحشة): أي يفعلن الزنا (من نسائكم) الحرائر، فالمعنى.: اللاتي يزنين (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم):
أي من المسلمين، يخاطب الحكام والأئمة، ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك، عند عدم الإقرار، وقيل: هو خطاب للأزواج في نسائهم: أي فأشهدوا عليهم أربعة منكم. وقال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الآية هنا: الزنا، أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن. وهذا القول مخالف للاجماع، ولما عليه المفسرون، فإنهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا.
(فإن شهدوا) يعني الأربعة (فأمسكوهن): أي فاحبسوهن (في البيوت حتى يتوفاهن الموت): أي يدركهن الموت، فيمتن في البيوت. وكان في مبدأ الاسلام، إذا فجرت المرأة، وقام عليها أربعة شهود، حبست في البيت أبدا، حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين، والجلد في البكرين. (أو يجعل الله لهن سبيلا) قالوا: لما نزل قوله (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم " وقال بعض أصحابنا: إن من وجب عليه الرجم يجلد أولا، ثم يرجم. وبه قال الحسن، وقتادة، وجماعة من الفقهاء. وقال أكثر أصحابنا: إن ذلك يختص بالشيخ والشيخة، فأما غيرهما فليس عليه غير الرجم، وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين،