صبه علي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله، فنزلت آية المواريث في " وقيل: نزلت في عبد الرحمن، أخي حسان الشاعر، وذلك أنه مات، وترك امرأة وخمسة إخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، ولم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول الله، فأنزل الله آية المواريث، عن السدي.
وقيل: كانت المواريث للأولاد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله ذلك، وأنزل آية المواريث، فقال رسول الله: " إن الله لم يرض بملك مقرب، ولا نبي مرسل، حتى تولى قسم التركات، وأعطى كل ذي حق حقه " عن ابن عباس.
المعنى: ثم بين تعالى ما أجمله فيما قبل من قوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآية، بما فصله في هذه الآية فقال (يوصيكم الله): أي يأمركم ويفرض عليكم، لأن الوصية منه تعالى أمر وفرض، يدل على ذلك قوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به) وهذا من الفرض المحكم علينا (في أولادكم): أي في ميراث أولادكم، أو في توريث أولادكم. وقيل: في أمور أولادكم إذا متم، ثم بين ما أوصى به فقال (للذكر مثل حظ الأنثيين): أي للابن من الميراث مثل نصيب البنتين.
ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال (فإن كن نساء فوق اثنتين): أي فإن كانت المتروكات أو الأولاد نساء فوق اثنتين (فلهن ثلثا ما ترك) من الميراث. ظاهر هذا الكلام يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين، لكن الأمة أجمعت على أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات، وذكر في الظاهر وجوه:
أحدها: إن في الآية بيان حكم البنتين فما فوقهما، لأن معناه فإن كن اثنتين فما فوقهما، فلهن ثلثا ما ترك، إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم لها " ومعناه لا تسافر سفرا ثلاثة أيام فما فوقها.
وثانيها: ما قاله أبو العباس المبرد: إن في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين، لأنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان أول العدد ذكرا وأنثى، وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، ثم أعلم الله بأن ما فوق البنتين لهن الثلثان وثالثها: إن البنتين أعطيتا الثلثين بدليل لا يفرض لهما مسمى، والدليل قوله تعالى (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت