كان رجل) معناه وإن كان رجل كلالة، يورث ماله، أو امرأة كلالة، تورث مالها على قول من قال: إن الميت نفسه يسمى كلالة. ومن قال: إنه الحي الوارث، فتقديره وإن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به، أو امرأة تورث كذلك، وهو قول ابن عمر، وأهل الكوفة. ويؤيده ما روي عن جابر أنه قال: أتاني رسول الله، وأنا مريض. فقلت: وكيف الميراث وإنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض. فالكلالة في النسب: من أحاط بالميت، وتكلله من الأخوة والأخوات. والولد. والوالد ليسا بكلالة، لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت، ومن سواهما خارج عنهما، وإنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة الولادة. فعلى هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس، ويحيط به، وليس من أصله، فإن الوالد والولد طرفان للرجل، فإذا مات الرجل، ولم يخلفهما، فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب طرفيه كلالة.
وقوله (وله أخ أو أخت): يعني الأخ والأخت من الأم (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) جعل الذكر والأنثى ها هنا سواء، ولا خلاف بين الأمة أن الأخوة والأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث (من بعد وصية يوصى بها أو دين) مر بيانه (غير مضار وصية من الله) منع الله من الضرار في الوصية أي غير موص وصية تضر بالورثة. وقيل: أراد غير مضار في الميراث، كره سبحانه الضرار في الحياة، وبعد الممات، عن قتادة. وتقديره: لا يضار بعض الورثة بعضا. وقيل: هو أن يوصي بدين ليس عليه، يريد بذلك ضرر الورثة. فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث، وهو أن يضر في وصيته بماله، أو بعضه، لأجنبي، أو يقر بدين لا حقيقة له، دفعا للميراث عن وارثه، أو يقر باستيفاء دين له في مرضه، أو ببيع ماله في مرضه، واستيفاء ثمنه، لئلا يصل إلى وارثه.
وجاء في الحديث: إن الضرار في الوصية من الكبائر (والله عليم) بمصالح عباده، يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث والوصايا وغيرها. (حليم) لا يعاجل العصاة بالعقوبة، ويمن عليهم بالانتظار والمهلة. وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث، ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم، فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير، يطول بذكره الكتاب، فمن أراده وجده في مظانه: