إعلم أن الإرث يستحق بأمرين: نسب وسبب. فالسبب الزوجية والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب. والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب، وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبو الميت، ومن يتقرب به. والآخر:
ولده، وولد ولده، وإن سفل، والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة:
الكفر، والرق، وقتل الوارث من كان يرثه، لولا القتل، ولا يمنع الأبوين، والولد، والزوج، والزوجات، من أصل الإرث مانع. ثم هم على ثلاثة أضرب. الأول:
الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث، ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات. والأبوان يمنعان من يتقرب بهما، أو بأحدهما، ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك. والزوج والزوجة، لاحظ لهما في المنع، وولد الولد، وإن سفل، يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع. ويترتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات، وإن سفل عند فقد الأخوة والأخوات مع الأجداد والجدات.
ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين: بالفرض والقرابة. فالفرض ما سماه الله، ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت، مثل البنت، أو البنات مع الأبوين، أو أحدهما، لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه، فمتى انفرد أحدهم بالميراث، أخذ المال كله: بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة.
وعند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم ما سمي له، والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم. فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج، أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين، أو أحدهما، ودون الزوج والزوجة، ويصح اجتماع الكلالتين معا، لتساوي قرابتيهما. فإذا فضل التركة عن سهامهم، يرد الفاضل على كلالة الأب، والأم، أو الأب، دون كلالة الأم، وكذلك إذا نقصت عن سهامهم، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم، كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الأم، والزوج، والزوجة، لا يدخل عليهم النقصان على حال.
فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأم، كان لكلالة الأم للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لا ينقصون منه، والباقي لكلالة الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والأم، ذكورا كانوا أو إناثا.
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب، ثم ولد الولد،