أموالهم إلى أموالكم) أي: مع أموالكم ونحوه، قول امرئ القيس:
له كفل كالدعص بلله الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب (1) وفي أمثال ذلك كثرة. (وامسحوا برؤوسكم): وهذا أمر بمسح الرأس، والمسح: أن تمسح شيئا بيديك، كمسح العرق عن جبينك، والظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس، لان من مسح البعض يسمى ماسحا، إلى هذا ذهب أصحابنا، قالوا: يجب أن يمسح منه ما يقع عليه اسم المسح، وبه قال ابن عمر، وإبراهيم، والشعبي، وهو مذهب الشافعي. وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب مالك. وقيل: يجب مسح ربع الرأس، فإن رسول الله كان يمسح على ناصيته، وهي قريب من ربع الرأس، عن أبي حنيفة، ورويت عنه روايات في ذلك لا نطول بذكرها.
(وأرجلكم إلى الكعبين): اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء: إن فرضهما الغسل. وقالت الامامية: فرضهما المسح دون غيره، وبه قال عكرمة. وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين، كابن عباس، وأنس، وأبي العالية، والشعبي، وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل، وإليه ذهب الطبري، والجبائي، إلا أنهما قالا: يجب مسح جميع القدمين، ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال ناصر الحق، من جملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح والغسل. وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح على رجليه. وروي عنه أنه قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وقال قتادة: فرض الله غسلتين ومسحتين، وروى ابن علية، عن حميد، عن موسى بن أنس، أنه قال لأنس، ونحن عنده: إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم، وإنه ليس شئ من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما، وظهورهما، وعواقيبهما. فقال أنس: صدق الله، وكذب الحجاج. قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: فكان